المحقق النراقي

20

مستند الشيعة

المروزي المتقدمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل ( 1 ) ، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مر . المسألة التاسعة : لا يختص وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كل أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو هما ( 2 ) لا يقدر على الوطء أو خصيا ، بالاجماعين ( 3 ) . للاطلاقات ( 4 ) ، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء ؟ قال : ( نعم ، عليهم الطواف كلهم ) ( 5 ) . المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحج ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة . المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالاجماع كما قيل ( 6 ) ، بل محققا . لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخر عن سائر المناسك . . ولموثقة إسحاق : المفرد بالحج إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء ؟ قال : ( لا ، إنما طواف النساء بعدما يأتي منى ) ( 7 ) .

--> ( 1 ) راجع ج 12 : 391 . ( 2 ) الهم بالكسر : الشيخ الكبير البالي - لسان العرب 12 : 621 . ( 3 ) المنتهى 2 : 768 ، كشف اللثام 1 : 343 . ( 4 ) الوسائل 13 : 298 أبواب الطواف ب 2 . ( 5 ) الكافي 4 : 513 / 4 ، التهذيب 5 : 255 / 864 ، الوسائل 13 : 298 أبواب الطواف ب 2 ح 1 . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، كشف اللثام 1 : 344 ، رياض المسائل 1 : 418 . ( 7 ) الكافي 4 : 457 / 1 ، التهذيب 5 : 132 / 435 ، الإستبصار 2 : 230 / 797 ، الوسائل 11 : 283 أبواب أقسام الحج ب 14 ح 4 .